من غير شروط.. تعرّف على إجراءات الاستقالة من مجلس النواب
رئيس البرلمان
يستعد النائب طلعت خليل، عضو تكتل "25 - 30"، لتقديم استقالته رسميًا من البرلمان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتراضًا على غرق طفلين في بالوعة بالسويس، وذلك بعد أيام قليلة من إرسال استقالته عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالبرلمان، إلا أن هذه الاستقالة لم يُعتد بها لعدم الالتزام بإجراءات تقديم الاستقالة المنصوص عليها باللائحة الداخلية للبرلمان.
وطبقًا للمادة 391 من اللائحة التنفيذية للبرلمان تتحدد شروط تقديم الاستقالة كالآتي:-
- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
- يعرض رئيس البرلمان الاستقالة خلال 48 من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول
- يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
- تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
- لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
- فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار
- فى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.