"تشريعية البرلمان" تقر تشريعا يجرم إيواء ومساعدة العناصر الإرهابية
"تشريعية البرلمان" تقر تشريعا يجرم إيواء ومساعدة العناصر الإرهابية
اللجنة التشريعية - أرشيفية
وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذي يهدد الأسس التي تميز الدولة كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة بقانون، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 حيث استبدلت المادة الخامسة من المشروع نص المادة "28 بفقراتها الأولى والثانية والثالثة" فعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو فى الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الدعوة او الترويج للفكر الارهابى المتطرف او للافكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك باى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة
ونص بهدف تشديد العقوبة واعتبار الدعوة والترويج للفكر الارهابى المتطرف من قبيل الترويج غير المباشر واضافة ظروف مشددة اذا كان الترويج فىا حدى جهات الدولة او بالاماكن العامةويتضمن مشروع القانون اضافة مادة رقم 23 مكررا للقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشات السياحية والفندقية تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف المادة 16من القانون
وادخل مشروع القانون فى مادته الثالثة تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ببنود ونصوص جديدة حيث اضاف بند رقم 8"الى المادة 11 اشترط بموجبه للترخيص تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وجميع المركبات التى يصل اليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى الى جميع المحاور ومركبات النقل الثقيلة التى تزيد حمولتها عن سبعة اطنان ومركبات الاجرة والاتوبيس ذات سعة اربعة عشر راكبا فاكثر
واضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة"19" تنص على حظر نقل ملكية المركبات الا بناء على طلب مالكها او وكيله الخاص الاول دون غيرهما
كما عاقب كل من اجر سيارةاو دراجة الية دون اخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بهذا الايجار على ان يشمل الاخطار بيانات محددة
والزمت المادة الرابعة من المشروع مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها بتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام المستحدثة لشروط الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ولا يسرى فى شانها العقاب