"الدستورية" تبطل تشكيل لجان تغيير بيانات السجل العيني: ليست قضائية
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالوراق، بعدم دستورية نصي المادتين 21 و24 من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 فيما نصت عليه الأولى من أن: "تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسى، وتختص اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل"، فيما تنص المادة 24 على أنه: " فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي".
وقضت المحكمة أيضًا بسقوط نص المادة 23 من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 21 من قانون السجل العيني المشار إليه، وثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 10 لسنة 35 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن النصين المطعون عليهما يخالفان أحكام الدستور من عدة وجوه، أولها: أن اللجنة التي أنشأها المشرع، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، أحدهما قانوني والثاني هندسي، وهذين العضوين ليسا من القضاة، ولا يتوافر في شأنهما – بالضرورة – شرط التأهيل القانوني الذي يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم، وبفرض توافر الشرط في أحدهما أو فيهما معًا، فإنهما يفتقدا لضمانتي الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي، وثانيها: أن المشرع منح اللجنة رغم طبيعتها الإدارية ولاية الفصل في خصومة قضائية، فعهد إليها دون غيرها ولاية الفصل في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني، وثالثها: أن القرارات الصادرة من اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى وإن أصبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وهذه اللجنة – وكما سبق القول – هي لجنة إدارية، ومن ثم، فإن ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا، وليست لـه من صفة الأحكام القضائية شئ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن النصين المطعون عليهما يكونان خالفا أحكام المواد 4 و53 و94 و97 و184 و186 من الدستور، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا.