"النواب":الحبس عام وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة ملصقات الدعاية على الآثار
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب خلال مناقشة قانون حماية الآثار بالجلسة العامة اليوم، على معاقبة كل من يعبث بالآثار أو الرسم والنقش عليها عليها أو إتلافها بالحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوضع على الأثر إعلان أو لوحة للدعاية، وكل من كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزأ منه أو استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض اثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شرط الترخيص الممنوح له من المحاجر أو اضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى مع تكليف برد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
ونصت المادة 46 بأن يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة بغير قصد أي حكم من أحكام المواد 17، 20 من ذات القانون التي تحظر التعدي على المناطق الأثرية أو الأراضي الأثرية أو إقامة أي منشآت عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار.
ويأتي إقرار المادة بعد مطالبات بمنع تعليق لوحات الإعلان والدعاية على الأماكن الأثرية وكان آخرها "إعلان لإحدى الراقصات على مسجد أثري، ما آثار جدلا كبيرا في حينها".