"البحوث الإسلامية" يوضح دية الاعتداء علـى الجنيـن المفضية إلـى إسقاطـه
تعرف على دية الاعتداء علـى الجنيـن المفضية إلـى إسقاطـه
صورة أرشيفية
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا حول الحكم الشرعي في معرفة دية الاعتداء علـى الجنيـن المفضية إلـى إسقاطـه علما بأن عمر الجنين ثلاثة أشهر تقريبا ومن يرث هذه الدية؟.
وقال المجمع، إن الجنين تنفخ فيه الروح عند بلوغه 120 يوما لحديث: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةً ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيد".
وأضاف: الاعتداء على الجنين الذي لم تنفخ فيه لا تجب فيه الغرة على الراجح، وإنما تجب فيه (تعويض) يقدرها أهل الاختصاص أو يتصالح عليها الطرفان الجاني وأهل المجني عليه، والتعويض الذي يثبت مقابل الاعتداء على الجنين المذكور يقسم على الورثة على الراجح المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء، وقد ذهب الليث بن سعد إلى أنه يكون لِأُمِّهِ وَلَا تُورَثُ عَنْهُ كَأَعْضَائِهَا.
وَقَالَ رَبِيعَةُ: تَكُونُ غُرَّةُ الْجَنِينِ لِأَبَوَيْهِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَجَعَلَهُ كَالْبَعْضِ مِنْهُمَا لِخَلْقِهِ مِنْ مَائِهِمَا ، والراجح مذهب الجمهور وقال ابن قدامة عن هذين القولين إنهما شاذان.
وتابع: الاعتداء على الجنين المذكور والذي يبلغ ثلاثة أشهر تقريبا لا تجب فيه الغرة على الراجح وإنما تجب فيه حكومة ( أي تعويض ) يقدرها أهل الخبرة لجبر الضرر الواقع على قرابة الجنين .
فإن قُدِّر مبلغ لتعويض الاعتداء على الجنين فإن هذا المبلغ تركة تقسم على مستحقيها كما سبق في البند ثالثا.