حال تورطه.. ما عقوبة سائق السيارة المتسببة بحادث "أتوبيس الإسكندرية"؟
حادث الإسكندرية
حادث مؤسف شهده الطريق الدولي الساحلي في الإسكندرية، بعدما لقي 9 أشخاص مصرعهم، إثر انفجار داخل أتوبيس أدى إلى إشتعال النيران فيه، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين ومعرفة تفاصيل الواقعة.
وذكر مصد أمني بوزارة الداخلية، أن سائق السيارة المتسببة في حادث انقلاب أتوبيس الإسكندرية فر هاربا، لافتًا إلى أنه كان يقود سيارة نصف نقل 801772 نقل غربية.
وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، إن هروب السائق لا يعد دليلًا قاطعًا على ارتكابه الحادث المؤسف، ومن الممكن أن يكون فر نتيجة المشهد الدامي الذي حدث على الطريق، لافتًا إلى أن كل ذلك سيتضح أن تندب النيابة لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.
وأضاف السيد لـ "الوطن"، أن سائق السيارة المتسبب في الحادث ربما يواجه تهمة القتل الخطأ في حال ثبوت تسببه، لافتًا إلى أن العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات في حال تسبب شخص في وفاة أكثر من 3 أشخاص.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص بسبب إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين".
ونصت المادة أيضًا على "أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تجاوز 500 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا، أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات".