الأزهر يجيب: هل يرث الابن الملحد أباه المسلم؟
مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية
تلقت لجان الفتوى بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية سؤالًا حول حكم الدين في ميراث الابن الملحد لأبيه المسلم.
وقال المركز في فتواه: الابن الكافر والبنت الكافرة ليس لهما حق في تركة والدهما المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يرث الكافرُ المسلمَ»، وقال ابن قدامة في المغني: "أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم" فإن ثبت أن ذلك الابنَ ملحد؛ فإنه لا ميراث له من تركة أبيه المسلم؛ لأن الكافر لا يرث المسلم، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى بينة، والذي ينظر في البينات ويثبت الأحكام هو القضاء؛ فالحكم بتكفير أخيك على وجه التعيين يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا بد إذًا من طرح المسألة على القضاء، والأصل أن الابن مسلم؛ ولا يحكم بكفره إلا ببينة، ونرجو أن يكون حرصكم على دعوته إلى الإسلام أعظم من حرصكم على حرمانه من الميراث. فاجتهدوا في دعوته؛ لعل الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام.