مجلس الدولة يلزم المدارس بوضع لوائح داخلية تحدد المصروفات الدراسية
طلاب المدارس - ارشيف
ألزمت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جميع المدارس سواء رسمية أو خاصة، بأن تطبق مناهج خاصة بتشكيل مجالس إدارت بالمدرسة، ومنها "مجلس أمناء، ومجلس آباء، ومجلس معلمين"، بهدف تقنين العملية التعليمية، ومشاركة الآباء والمعلمين وإطلاعهم على القرارت المُتخذة من جانب إدارة المدرسة.
وأكدت الهيئة أن عدم إلزام وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس بتشكيل المجالس المشار إليها، يعد قرارًا سلبيًا بالامتناع عن تطبيق النظام المُتبع.
كما ألزمت الهيئة جميع المدارس سواء الرسمية أو الخاصة، بوضع لائحة داخلية تنظم وتحدد قيمة المصروفات السنوية التي تحصل عليها من أولياء الأمور، كما تحدد اللائحة قيمة النسبة المئوية للزيادة في هذه المصروفات، وألا تتجاوز الحد الأقصى الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.
وأضاف التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة، أن أي إخلال من أي مدرسة أيا كانت، في تطبيق اللائحة الداخلية للمصروفات، يعد مخالفة صريحة للقواعد والقوانين التي تضعها الوزارة، ويستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
وأكدت المفوضين، أن لرأيها القانوني يعد بمثابة حماية لكافة أطراف العملية التعلمية بدءا من أولياء الأمور انتهاءً بالطلاب والمدرسين، وذلك لأن قانون التعليم رقم 139 لسنة 81، قد حدد في مضمونه القواعد المنظمة للوائح الداخلية للمدارس، والتي من خلالها تنتظم العملية الدراسية، كما حدد القانون أن وزير التربية والتعليم لا يملك أن يعفي أي مدرسة من تجاهل اللائحة الداخلية أو الإخلال بها، وإلا ستكون المدرسة التى لا تطبق اللائحة الداخلية مخالف ترخيصها للشروط المنصوص عليها.
وأوضح التقرير، أن اللائحة الداخلية لأي مدرسة هي التي تحدد نظام المدرسة وكيفية التعامل بها، وتحدد الزيادة الثانوية للمصروفات الدراسية للطلاب، كما تتناول اللائحة شروط القبول للطلاب الجدد، والنظام الداخلي التي تسير عليه المدرسة، وكذا جميع التفاصيل الإدارية الخاصة، لذا رأت "المفوضين" أن من سلامة شروط تراخيص المدرسة هو اتباع وضع اللائحة الداخلية، لضمان نزاهة التعليم، وإبعاده عن الأهواء.
أقام الطعن ولي أمر طالب بإحدى المدارس الألمانية، وطالب بإخضاع المدرسة للإشراف المالي والتجاري، كما طالب بعدم زيادة المصروفات عن النسب المئوية المحددة من اللائحة الداخلية للمدرسة.
وأوضح الطاعن أن المدرسة الألمانية التي ينتمي نجله إليها، لا يوجد لديها لائحة داخلية تحدد وتنظم العمل بها، حيث إنها وقعت اتفاقية بين مصر وألمانيا وقت إنشاء المدرسة، وأصبح برتوكول الاتفاقيه بينهما هو اللائحة الداخلية المُنظمة للعملية التعلمية داخل المدرسة وهو ما آثار حفيظة أولياء الأمور.
ورأت هيئة مفوضي الدولة أن هذه الاتفاقية غير قانونية، وأرست ذلك المبدأ بإلزام جميع المدارس بتحديد اللوائح الداخلية الخاصة بها، لتنظيم العمل.