نائب: عدم انعقاد البرلمان مع فرض حالة الطوارئ لا يخالف الدستور
أرشيفية
قال النائب إيهاب طماوي أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن القرار الجمهوري بشأن فرض حالة الطوارئ في البلاد، هو إعلان جديد لفرض حالة الطوارئ، وليس تمديدًا، خصوصًا وأنَّه يوجد فارق زمني بين انتفاء حالة الطوارئ التي كانت مفروضة للمرة الثانية، والإعلان الجديد.
وأشار "الطماوي" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن القرار الجمهورى الصادر لا إلا يستلزم موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وفقًا للمادة 154 من الدستور.
وحول ما جاء في الفقرة الأولى من ذات المادة "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه"، قال "الطماوى"، إن هذا الموعد تنظيمي فقط، وعودة البرلمان في يوم 22 أكتوبر المقبل، أي بعد انتهاء مدة الـ7 أيام، لا يترتب عليه أي مخالفة دستورية.
وتابع: تصديق مجلس النواب على الإعلان، هو تقرير للأمر الواقع، ولا يتوقف تنفيذها على موافقة البرلمان، لأن دورنا هو إصباغ الحماية القانونية.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من بخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.