نص «الدستورية» برفض الطعن على شرط المؤهل العالي للقيد بـ«الصحفيين»
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، في مارس الماضي بعدم قبول دعوى أحيلت إليها من لجنة تظلمات القيد بنقابة الصحفيين للطعن على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.
وتعيد "الوطن" نشر الحكم وحيثياته والذي يستند إليه عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لوقف قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن هذه اللجنة إدارية وغير قضائية، وبالتالي فلا يجوز لها أن تمارس اختصاص المحاكم والهيئات القضائية بإحالة النصوص التي ترى شكوكا في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا أو تصرح للمدعين أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك وفقا لقانون المحكمة، حيث قالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن اللجنة المشكلة، عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يرأسها أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا.
وأوضحت الحيثيات أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على وجوب التقيد في إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المتنازع عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، وتنتفي عن الأعمال التي تمارسها صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي في حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يجوز لها- تبعا لذلك- تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص قانوني، عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، ومن ثم يكون اتصال الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينا.