"الإفتاء" توضح حكم لبس المخيط أثناء الإحرام
"الإفتاء" توضح حكم لبس المخيط أثناء الإحرام
صورة ارشيفية
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم حول حكم لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام، وذلك ردا على سؤال لأحد السائلين.
وقال السائل في نص السؤال: "لبست العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قامت برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلقت بعد ذلك شعره وطفت للإفاضة وسعيت وتحلَّلَت التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟".
وأجابت الدار بقولها: "ما يفعله الحاجّ من محظورات الإحرام التي من قبيل الترفه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، إذا كان نسيانًا أو جهلًا منه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يفسد حجه، وليس عليه دم".