شروط صحة توكيل "العاجز عن الحج" ليحج عنه غيره
صورة أرشيفية
أفتت دار الإفتاء، أنه يجوز للمريض العاجز عن القيام بحج الفرض، أن ينيب من يحج عنه.
وقالت الدار في فتوى عنها: نص في مذهب الحنفية على أنه يجوز للمريض العاجز عجزا دائما عن القيام بحج الفرض أن ينيب من يحج عنه، ويقع الحج عن الآمر -المحجوج عنه- والجواز ثابت بما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «يا رسول الله، إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم».
وأضافت الدار: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ»، ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، والنفقة ما يحتاج إليه الحاج من مصاريف السفر والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.