«قضايا الدولة» تطلب من «الدستورية» عدم قبول الطعن على المادة الثالثة من قانون الطوارئ
هيئة مفوضى الدستورية طلبت أن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدد بمدة
طلبت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن الحكومة، من المحكمة الدستورية العليا عدم قبول الطعن المقام من المواطن عبدالحميد طه متولى، على دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، فيما نصت عليه المادة من أنه «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة».
واستندت «قضايا الدولة»، فى مذكرتها بطلب عدم قبول الدعوى، إلى انتفاء صفة المصلحة لمقيم الطعن، عقب تعديل قانون الطوارئ، والذى أُقر فيه «التعويض للأراضى المستولى عليها وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة».
مذكرة الحكومة: انتفاء صفة مصلحة مقيم الطعن بعد تعديل القانون.. و«المفوضية» تحدد 13 أغسطس لنظره
وقالت «قضايا الدولة»، فى المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، إن مقيم الطعن حصل على حكم نهائى فى 26 يناير 1985 بتثبيت ملكيته على الأرض محل التداعى والتى تم الاستيلاء عليها ونزع ملكيته منها بموجب قانون الطوارئ، الأمر الذى نشأ معه مركزه القانونى بتثبيت ملكيته فى هذا التاريخ باعتبار أن هذا الحكم منشئ لحقه فى تثبيت الملكية، وأن هذا المركز لا يعد نهائياً إلا بتسجيل الحكم، باعتبار أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، غير أنه فى غضون عام 1972، وقبل رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم بتثبيت ملكيته بـ6 سنوات صدر القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل المادة 3 فقرة 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والذى تقرر بمقتضاه اتباع مبدأ «التعويض» للأراضى المستولى عليها وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة.
وأضافت «قضايا الدولة» أنه وفقاً لما سبق، فإن المركز القانونى للمدعى كمالك والذى ينشأ له بعد صدور الحكم بتثبيت ملكيته وتسجيله يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالقانون رقم 38 لسنة 1972، وليس القانون رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن المالك لا مصلحة له فى النعى بعدم دستورية المادة 3 فقرة 4 قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972، سواء من قِبله أو من قِبل المحكمة.
وأشارت المذكرة إلى أن «التعديل الذى طرأ على قانون الطوارئ وتحديداً المادة المطعون عليها، أتاح للمدعى حال اكتسابه صفة المالك الحق فى التعويض وفق أحكام قانون التعبئة العامة، الأمر الذى يتضح معه بجلاء انتفاء مصلحة المدعى فى القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه».
وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، جلسة 13 أغسطس المقبل، لنظر الطعن، فى ضوء مذكرة الدفاع الجديدة التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، حيث سبق لـ«المفوضين» أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضى، إعادة الطعن إلى الهيئة مرة أخرى لاستكمال تحضيره دستورياً وقانونياً فى ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.
وكانت هيئة المفوضين ذكرت فى تقريرها الأول الذى أعدته قبل أن تُعاد إليها القضية مرة أخرى، أنه «رغم تعديل النص المطعون عليه، بأنه يستلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء، فإن هناك من أضيروا من هذا القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم التعويض العادل مقابل الاستيلاء على عقاراتهم أثناء العمل بالنص الذى تم إلغاؤه».
وأكد تقرير «المفوضين» أن «قرارات الاستيلاء يجب أن تكون مقابل تعويض عادل، فالاستيلاء دون مقابل يُعد مصادرة لملكية خاصة لا تجوز إلا بحكم قضائى، كما أنه يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، فلا يجوز أن يكون متراخياً إلى غير حد، أو موكولاً إنهاؤه إلى السلطة التقديرية لمُصدره، وإلا أصبح قيداً على الملكية».