«الصحفيين»: البرلمان خالف الدستور ولم يرسل المسودة إلينا
محمد سعد
وجه مجلس نقابة الصحفيين خطاباً لمجلس النواب يطالبهم بإرسال مسودة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته ووضع ملاحظاتهم عليه وإرساله بعد التعديل للمجلس، ومن المقرر أن تعقد النقابة اجتماعاً طارئاً لمناقشة القانون بعد إرسال المسودة من المجلس.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن البرلمان لم يرسل حتى الآن مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، متجاوزين الدستور الذى يلزم البرلمان بإرسال القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية لهذه النقابات لوضع ملاحظاتهم عليها. وأضاف «عبدالحفيظ» لـ«الوطن» أن المجلس لن يستطيع أن يناقش القانون دون نص رسمى يوضع أمام أعضائه، منوهاً بأنهم خاطبوا رئيس مجلس النواب لكى يرسل لهم القانون.
«عبدالحفيظ»: البرلمان تجاوز المادة 77.. وخاطبنا رئيس البرلمان لإرسال القانون إلى النقابة
ووصف أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام بـ«النعجة دوللى»، موضحاً أن هذه النعجة تم استنساخها من نعجة اسمها أم «هنرا» فشاخت فى مرحلة الشباب، مؤكداً أن المسودة الحالية مستنسخة من القانون 96 لسنة 1996 المنظم لشئون الصحافة وهو قانون هرم وملىء بالثغرات على حد قوله، لافتاً إلى أن المسودة الجديدة أغفلت إدخال إصلاحات تشريعية حقيقية تعالج ثغرات فى مهنة الصحافة ناتجة عن مستجدات الأوضاع ومن ثم لو ولد فى صورته الحالية سينتهى قبل أن يبدأ.
وأضاف «عبدالمجيد» أن المادة 10 من القانون نصت على أن للصحفى الحق فى حضور المؤتمرات العامة والحصول على المعلومات ولكنها لم تضع عقوبة على من يحرم الصحفى من هذا الحق، لافتاً إلى أن هذه المادة مستنسخة من القانون القديم وأى صحفى كان يحرم من حضور أى مؤتمر كان لا يستطيع أن يعاقب من منعه من حقه، مقترحاً إضافة مادة تعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه وتصل لـ150 ألف جنيه لمن ينتهك هذا الحق ويحرم الصحفى من حضور المؤتمرات الخاصة بمصدره، أو الحصول على المعلومات. وأشار إلى أن المادة 11 من مسودة القانون الحالى تنص على أن تلتزم كل صحيفة بسياسة تحريرية يجرى التعاقد بمقتضاها وفى حال تغيير الجريدة للسياسة التحريرية، يجوز للصحفى أن يقدم استقالته ويبلغ جهة العمل أنه سيستقيل خلال 3 أشهر، مؤكداً أن هذه المادة ظالمة وعقيمة لأنها تعاقب الصحفيين ولا تعاقب من غيّر السياسة التحريرية.
وتابع: «فما الذى يضير رب العمل إذا استقال الصحفى؟ ويجب أن تتضمن هذه المادة فقرة أن يعوض الصحفى بأجر لمدة عام بسبب تغيير السياسة التحريرية، فمثلاً لو قال صاحب عمل إن جريدته ضد التطرف ثم غيّر السياسة التحريرية ودعّم التطرف، فلا بد أن يكون عقابه تعويض الصحفى بأجر عام». مبيناً أن المادة 15 فى مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحالى تنص على أنه لا يجوز فصل الصحفى إلا بعد إخطار النقابة بمبررات الفصل، وهذه المادة بشكلها الحالى تجيز الفصل بعد تدخل النقابة.