حجز دعاوى إلغاء "الضبطية القضائية" للحكم مساء اليوم
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز أكثر من 10 دعاوى قضائية مقامة من خالد علي، وشحاتة محمد شحاتة، ومحمد عبد العال، وأحمد أبوبركة، وحمد طوسون، وعلي أيوب المحامين، والباحث حامد صديق وغيرهم ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، والتي تطالب بإلغاء قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح أفراد الشرطة العسكرية، وضباط المخابرات الحربية أحقية "الضبطية القضائية" للحكم بآخر جلسة اليوم الثلاثاء.
ذكرت الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل، رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية صفة "الضبطية القضائية" في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مشيرة إلى أن القرار مخالف للإعلان الدستوري والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 ، والذي نشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضافت الدعوى أن القرار أوضح في مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذى يخول لضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف في الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
وأضافت الدعوى:"هذا يعني أن الشرطة العسكرية، لها الحق في ضبط أي مواطن عادي في حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي ذكرها القرار السابق، وهي حسب الباب الأول من الكتاب الثاني عبارة عن: كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والتي تصل عقوبتها للإعدام، بجانب الباب الثاني من ذات الكتاب والذي يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والباب الثاني "مكرر" وهي أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات، والباب السابع وهي مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.