جامعة "مصر" تغرّم الطالب المدخن 300 جنيه.. وقانوني: وفقا للدستور
صورة أرشيفية
أصدر الدكتور محمد عزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارًا بمنع التدخين نهائيًا داخل الجامعة، على أن يتم فرض غرامة تبدأ من 10 جنيهات، وتصل إلى 300 جنيه، للطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعي.
وتبحث "الوطن"، من خلال الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، قانونية هذا القرار وموقف الدستور المصري من التدخين.
ويقول الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري، إن الدستور المصري أشار إلى ضرورة الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال المادة (46)، تعليقًا على هذا القرار.
وأضاف عبد النبي، في تصريح لـ"الوطن": "المادة 46 من الدستور نصت على أنه لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، وبالتالي فإن هذه الغرامة المقرر تطبيقها على الطلاب المدخنين داخل الحرم الجامعي، في إطار مواجهة التدخين من جانب الدولة ومؤسساتها".
كما تضمن القانون المصري، عدد من القوانين المعرقلة للتدخين والمدخنين، من بينها القانون رقم 85 لسنة 2002 الصادر بتعديل القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين والذي تضمنت مواده ضرورة ذكر عبارة "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"، في واجهة العبوة.
فضلا عن حظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ.
ووفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، في المادة رقم 6 يلتزم المدير المسؤول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في حدود المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على نظافة الهواء في الأماكن الأخرى، ويحظر التدخين في وسائل النقل العامة.