حيثيات الحكم على «دومة»: أذاع أخباراً كاذبة من شأنها «تكدير السلم العام»
أودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها بحبس الناشط السياسى أحمد دومة 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف جنيه فى قضية إهانة الرئيس.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار محمود السخاوى، إن وقائع الدعوى تتلخص فى تقديم شكوى من «أيمن الخطيب» للنائب العام بأنه وحال مشاهدته برنامج الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم، وجه «دومة» الاتهام للرئيس مرسى بأنه مجرم ويستحق العقاب وهارب من العدالة ومطلوب القبض عليه، الأمر الذى يمثل سباً وقذفاً وإهانة لرئيس الجمهورية، ومن ثم باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.
وأضافت: أسندت النيابة للمتهم تهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ببرنامج تليفزيونى والتى من شأنها تكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، أما التهمة الثانية فتمثلت فى إهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل العلنية، برنامج «العاشرة مساء» وفى قناة صدى البلد بأن وصفه بأنه قاتل ومجرم وهارب من العدالة.
وقالت المحكمة إن دفاع دومة قرر أن العبارات التى تحدث بها المتهم، إنما هى عبارات دارجة فى الشارع، ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديمها من المجنى عليه شخصياً «رئيس الجمهورية»، أو وكيل عنه بتوكيل خاص، وإن ما قاله المتهم إنما يندرج تحت بند النقد المباح، وإن ما قاله المتهم غرضه هو نقد سياسات النظام الحاكم..
وتابعت: بالنسبة للدفع الخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم شكوى من الرئيس أو من شخص وكيل عنه طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النيابة طالبت بمعاقبة المتهم بالمواد 102 مكرر / 1، 171، 179 من قانون العقوبات وهى ليست من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، كما خلت نصوص مواد الاتهام من شرط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيل عنه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد أُقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم قضت برفضه.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت جريمة الإهانة كما عرفتها محكمة النقض هى كل قول وفعل -بحكم العرف- فيه ازدراء وحط من الكرامة فى أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، وأن المراد من السب فى أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق لفظ صريح أو استعمال معانٍ تشير إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذى اعتبر السب إلصاقاً لعيب أو تعبيراً يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وهو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الدعوى، ويتبين من أحكام محكمة النقض أن جريمة الإهانة تقع تامة وكاملة حتى لو لم يمثل القول أو الفعل قذفاً وسباً أو افتراء ومن ثم فإن طلب دفاع المتهم معاقبته عملاً بالمادة 302 عقوبات يكون فى غير محله.[FirstQuote]
وبشأن الدفع بأن ما صدر من المتهم يندرج تحت النقد المباح، أوضحت المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب العمل والأمر بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإن الثابت أن الألفاظ والعبارات التى أتى بها المتهم قد تناولت شخص رئيس الجمهورية وانطوت على ألفاظ قذف وسب وإهانة الأمر الذى يخرج بها عن نطاق النقد المباح، وقد ثبت للمحكمة أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة بصدور تلك الألفاظ والعبارات واعترف بها أمام المحكمة ومن ثم فإن الاتهام يكون ثابتاً فى حقه باعترافه.
وشرحت المحكمة فى أسبابها أن ما قرره المتهم فى المداخلة التليفزيونية على قناة دريم أو لقائه فى قناة «صدى البلد» هو قول واحد تحققت به جريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، كما تحققت فيها جريمة إهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل العلنية، وهذا القول الواحد مؤثم قانوناً يخضع لأكثر من وصف قانونى مُعاقب عليه.