تعديلات الغرف التجارية لـ«قانون الاستثمار»: عدم ربط الإقامة بمدة المشروع.. وتعويض المستثمر.. والتوسع فى حق الانتفاع
اجتماع سابق لهيئة الغرف التجارية «صورة أرشيفية»
حصلت «الوطن» على التعديلات المقترحة من الغرف التجارية على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، والمقرر إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتضمن العديد من الملاحظات التى تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخه بشكل كبير. وضمت التعديلات 23 ملاحظة، طالبت الغرف التجارية من خلالها بعدم وجوب ربط منح الإقامة فى مصر بمدة المشروع الذى ينفذه المستثمر الأجنبى كما تنص المادة «12» من القانون، نظراً لانفصال الشخصية القانونية للمشروع عن مالكه، وضرورة التدقيق فى المشروعات والشركات التى لها علاقة بالأمن القومى.
وضع 23 ملاحظة على «القانون» لإرسالها إلى مجلس النواب.. أبرزها شروط مشددة لنزع الملكية وإعادة النظر فى الإعفاء الضريبى والجمركى
وطالبت الغرف التجارية بتعديل المادة «14» الخاصة بتسوية المنازعات الاستثمارية، وقالت: «إن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية عادة تتضمن التزامات مجحفة على الدولة المضيفة مثل أحقية المستثمر مقاضاتها فى حال حدوث ضرر له من جراء حرب أهلية أو اضطرابات، وهذا هو الأمر الذى استغلته الشركات الإسرائيلية والأمريكية فى الدعاوى المرفوعة بسبب تفجير أنابيب الغاز فى سيناء، مع أن مثل هذه التفجيرات تعد من الأسباب التى تعفى الدولة من المسئولية وهذا أمر تقره كل المحاكم سبباً للإعفاء من المسئولية، ولابد من تهيئة فرق قانونية ملمة بالكامل بأحدث نظم الاتفاقيات الدولية، كما يجب النص صراحة على إمكانية الاستعانة بالمكاتب العالمية المتخصصة قبل توقيع الاتفاقيات أو الترخيص للمشاريع الكبرى الأجنبية».
ودعت الغرف التجارية إلى التخفيف من عبارة «لا يجوز نزع ملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل» فى المادة «16» من القانون، نظراً لأنها تخيف المستثمرين، مشددةً على ضرورة وضع شروط مشددة للغاية لتنزع الملكية لأن الملكية مصونة بالكامل فى كافة الدساتير، بالإضافة إلى ضرورة إسناد حق تقدير التعويض لجهة محايدة وأن يتم بأعلى سعر سوقى مع مراعاة تعويض المستثمر عن الضرر الذى لحق به نتيجة الوقت الذى يعطل فيه العمل، كما يجوز للمستثمر طلب التعويض المعنوى من خلال إثباته بكافة طرق الإثبات ويجوز طلب بديل للتعويض المادى مثل تخصيص أرض أخرى مجهزة بنفس المواصفات السابقة. وعلقت الغرف التجارية على المادة «29» المتعلقة بقيود تحريك الدعوى الجنائية إلى الجرائم المالية، قائلةً: «هذه المادة منعت رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته الشخصية أو التى اشترك فى ارتكابها فى نطاق مباشرة المجالات المنصوص عليها فى القانون إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومعنى ذلك منع مجرد بدء إجراءات التحقيق فى الجريمة إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة، ولا ندرى ما الضرر من بدء إجراءات التحقيق فى الجريمة وهل سيقوم مجلس إدارة الهيئة بعمل تحقيق أولاً للتثبت من ارتكاب المتهم للجريمة قبل إبداء الرأى فهل سيتحول مجلس إدارة الهيئة إلى سلطة تحقيق وهل يمكن أن يكوّن رأياً آخر غير التحقيق مع المتهم فى حالة ثبوت ارتكابه لتلك الجريمة، وهل المستثمر الحقيقى الجاد يحتاج إلى طمأنة إلى أنه فى حالة ارتكابه لجريمة لن يتم التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده».
ودعت الغرف التجارية إلى إعادة النظر فى المادة «36» المتعلقة بحوافز الاستثمار واسع النطاق، وقالت إن مبدأ الإعفاء الضريبى أو الجمركى لا بد من إعادة النظر فيه، حيث إن جذب الاستثمارات للدولة لا يكون من خلال منح الإعفاءات وإنما بالدرجة الأولى من خلال توفير المناخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى السليم، كما أن الإعفاء يجب أن يرتبط بعوامل عديدة بخلاف «كثافة العمالة أو حجم رؤوس الأموال أو دخول تكنولوجيا جديدة» مثل الاستثمار فى مجالات أكثر خطورة أو أقل عائد متوقع أو فى أماكن بعيدة، أو مقابل تعهد المستثمر بالاستمرار فى السوق بعد انتهاء فترة الإعفاء، وتعهد المستثمر بانعكاس هذا الإعفاء على أسعار منتجاته بخفض سعرها النهائى. وانتقدت الغرف التجارية المادة «38» المتعلقة بحوافز استثمار النقد الأجنبى، وقالت إن هذه المادة تعزز التمييز بين المستثمرين لمجرد تأسيس شركة أحدهم بإحدى العملات الحرة، وأن اشتراط تولى المستثمر توفير العملة الأجنبية لأى عمليات استيراد يحتاجها خلال فترة الإعفاء من الخارج بمثابة اعتراف رسمى ودائم بوجود واستمرار أزمة العملة الصعبة فى البلاد، وهذا لا يجب إدراجه بأى قانون»، مطالبةً بإلغاء هذه المادة.
ودعت الغرف التجارية إلى وجوب قيام هيئة الاستثمار بإعداد خريطة استثمارية متضمنة فرص استثمار واقعية ووفقاً لاحتياجات الدولة وتحديد موقع إقامة كل منها، ثم استخراج موافقات لتلك الفرص أو المشروعات الاستثمارية جاهزة على وضع اسم المستثمر وبياناته لدى استيفائه الاشتراطات بل إن هذه الخريطة يجب أن تصبح الأساس الذى يتم البناء عليه، وليس استثناءً.
ودعت أيضاً إلى وجوب صدور شهادة الإعفاء الضريبى أو الجمركى عن مجلس إدارة الهيئة وليس بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة فقط. وقالت إن سلطة إلغاء الإعفاءات الضريبية يجب أن تمنح لمجلس إدارة الهيئة كضمان للمستثمر وليس بيد الرئيس التنفيذى للهيئة فقط ويجوز أن يرفع الرئيس التنفيذى للهيئة توصية بذلك لمجلس إدارة الهيئة.
وترى الغرف التجارية بضرورة وضع قواعد أكثر وضوحاً لدور مكاتب الاعتماد وطبيعة عملها وعلاقتها بالمستثمر من ناحية، ومع الهيئة من ناحية أخرى، وضرورة العمل على رعاية مكاتب الاعتماد الخاصة المعتمدة والتدرج فى العقوبات الموقعة عليها عند الإخلال بأى من الضوابط والاشتراطات، والتفرقة بين حالات القصد ودون القصد.
وتابعت: «ترى الغرف أن مفهوم النافذة الاستثمارية واختلافه عن مفهوم الشباك الواحد يحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية، بل إن واقع التطبيق قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، وذلك يعطى المندوب المفوض صلاحيات كاملة فى اتخاذ القرار نيابة عن الجهة التى يمثلها ودون الرجوع إليها أو من خلال مندوبى الاتصال بالرجوع إلى جهته لإنهاء الموافقات ونعتقد أن ذلك قد ينشئ الكثير من المشكلات لضعف الكوادر الحكومية المؤهلة أو عدم إحاطة المندوب المفوض بكافة الجوانب القانونية أو خطأ بشرى طبيعى بالإضافة بطبيعة الحال إلى الاحتمالية الواردة لحدوث انحرافات من المندوب المفوض خاصة مع تركيز كل السلطات فى يده».
ودعت الغرف التجارية إلى ضرورة موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على منح التراخيص للمشروعات القومية ومن ثم يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة النهائية، بدلاً مما تنص عليه المادة «62» من أن «إصدار كافة التراخيص يجوز بقرار من مجلس الوزراء».
ودعت أيضاً إلى ضرورة التوسع فى نظام حق الانتفاع بدلاً من التملك، كعامل جذب رئيسى للمستثمرين وزيادة المدة إلى «99 عاماً» وتجدد وفقاً للشروط والقواعد.
كما دعت «الغرف» إلى ضرورة التشديد فى قواعد الدخول والخروج خصوصاً للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة المستوردة من خلال المناطق الحرة والمعفاة جمركياً لأن التهريب يعد السبب الرئيسى لافشال الصناعة المصرية. واقترحت «الغرف» إضافة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار نظراً للدور المهم الذى تلعبه الغرف التجارية فى الحياة الاقتصادية ونموها.
وطالبت الغرف التجارية بضرورة تحديد واضح للنظم والقواعد التى تتقيد بها هيئة الاستثمار فى المسائل المالية والإدارية ومراعاة تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بها.