اتحاد العمال ينتهى من إعداد مشروع قانون «النقابات العمالية»
أعلن اتحاد العمال الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتقديمه للجنة تشريعات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، لمناقشته ضمن مشاريع أخرى وصلتها.
ويلزم المشروع المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها وإجراء انتخابات عضوية مجلس إداراتها فى موعد غايته 6 شهور، وإلغاء قانون النقابات العمالية، بحيث لا تسرى أحكامه على العسكريين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربى والشرطة، وتسرى على العاملين المدنيين فى الدولة والقطاعين الخاص والأعمال العام وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة.
ويسمح المشروع بإنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية، تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد العام لنقابات العمال على مستوى الجمهورية من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة، تضم فى عضويتها نحو 250 ألف عامل، ويعطى للعمال الحق -دون إذن- فى تكوين منظمات نقابية، كما تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها بشخصيتها المعنوية، ويقوم البنيان النقابى على شكل هرمى من اللجان النقابية والنقابات والاتحاد العام لنقابات العمال، وللعاملين بكل منشأة يعمل بها 100 عامل أو أكثر أن يتجمعوا ويتحدوا فى تشكيل لجنة نقابية للمنشأة وللعاملين فيها، وللعمالة غير المنتظمة من ذوى الحرف أن يتجمعوا ويشكلوا لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة.
ويحظر المشروع التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمال لأية أسباب، ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسى للمنظمة أو قواعد الانضمام إليها أى تمييز بسبب اختلاف اللون والجنس أو الدين أو الأصل العرقى أو الوضع الاجتماعى أو الرأى القانونى أو ما يخالف النظام العام، ولا ينبغى أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان وحقوق العمل والحريات الأساسية للعمال.
ويشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية، ألا يقل عمره عن 15 سنة عند تاريخ تقدمه بطلب العضوية، وألا يكون محجوراً عليه، وألا يكون صاحب عمل، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن، وألا يكون منضماً إلى نقابة عامة أخرى حتى لو كان يمارس أكثر من مهنة.
وحدد مشروع القانون مدة الدورة النقابية العمالية بـ4 سنوات ميلادية، ولا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله اتخاذ إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، ويحظر عليه القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى للعمال.