"جمارك نويبع" تحبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية
جمارك نويبع
تمكنت الإدارة العامة بجمارك نويبع، برئاسة عماد السيد إبراهيم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
جاء ذلك أثناء قيام اللجنة المشكلة بمعرفة محمد إبراهيم مدير إدارة المكتب الفنى بكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركي الصادر رقم 6415 لسنة 2016 صادر نهائي ومشمولة عبارة عن 387 طرد قنطرة حديد ومستلزمات مقلة لب ومستلزمات بناء وغيرها بوزن إجمالي 18 طن والمحمل على السيارة رقم 8647 سعودية قيادة السائق (ع.ف.ع. - مصري الجنسية) مصدرة إلى السعودية.
وتبين اللجنة، وجود كرتونة كبيرة الحجم داخل المشمول غير مدرجة بالمستندات وبفتحها تبين أن بداخلها 35 قطعة معدنية وخشبية متنوعة يشتبه في أثريتها.
وبالعرض على عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب برقم 80 لسنة 2016، والإحالة للنيابة والتي قامت بتكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة مشمول الحرز محل محضر الضبط أحراز القضية.
وأجرت اللجنة المشتركة من الجمارك واللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، معاينة للمشمول وانتهت في تقريرها إلى وجود 9 قطع أثرية عبارة عن 5 أبريق نحاس أحجام مختلفة بما فيه الغطاء الخاص به وبها خطين زخرفيين عبارة عن وريدات نباتية بينها ختم الصائغ (نوري مرزوق) والختم وضع على جانبي الأبريق وجهاز إنارة من النحاس مقسم إلى 3 أجزاء ويرتكز على أربعة أرجل مسجل على محبس باللغه الإنجليزية made in italy والبدن مزخرف في جانب واحد بعدد 16 دائرة بعضها متداخل وبها عدة تواريخ منها 1889، 1900، 1902، 1904 ومطحنة بن من النحاس يدوية الصنع والاستخدام ومزخرفة بأشرطة وزخارف وعلبة دائرية من النحاس بها غطاء منقوش عليه دائرة زخرفية على شكل عروسين وعجانة يدوية مثبت بها أربع ريش لتقليب الخليط أو العجين وعليها كتابة بالإنجليزية بتاريخ 1896.
كما تبين وجود طفاية حريق يدوية من النحاس تاريخ الصنع 1950 رأت اللجنة أنه رغم عدم خضوعهالقانون حماية الآثار المصرية إلا أنهاتمثل حلقة من حلقات تطور الدفاع المدني إلا أنها يمكن إيداعها بأحد متاحف تطور وسائل الدفاع المدني.
وأوصت اللجنة، أن يتم مصادرة هذه القطع التسعة حيث أنها تخضع جميعا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.