محامون يدفعون ببطلان تمثيل أعضاء النيابة أمام كافة المحاكم
تصاعدت أزمة المستشار طلعت عبدالله، بعد الحكم ببطلان تعيينه نائباً، ودفع محامون ببطلان تمثيل النيابة العامة أمام القضاء بكافة المحاكم.
وقال المستشار عصام سالمان، المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن عدداً كبيراً من أعضاء النيابة أبلغو اللجنة بقيام محامين بالمحاكم بالدفع ببطلان تمثيل وكلاء النيابة أمام المحاكم بسبب بطلان وجود «طلعت» بمنصب النائب العام.
وأضاف «سالمان»: وكلاء النيابة العامة يستمدون شرعيتهم وسلطتهم من النائب العام، فهم وكلاء له، وبالتالى فإن استمرار «طلعت» بمنصبه رغم الحكم ببطلان تعيينه، سيلحق ضرراً بجهاز النيابة العامة، يتمثل فى قيام المحامين بإقامة دعاوى تعويض مالية عن الأضرار التى أصابت موكليهم جراء وجوده.
فى سياق متصل، قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، حفظ التحقيق مع المستشار طلعت إبراهيم فى المذكرة المقدمة ضده من لجنة شباب القضاة، وأعضاء النيابة العامة، التى طالبوا فيها بالتحقيق معه بشأن القرار الذى أصدره بخصوص ضبط وإحضار كل من ينتمى إلى جماعة «البلاك بلوك»، وذلك لمخالفته القانون بسبب صدوره مجهلاً وغير واضح المعالم، فيما يتعلق بتحديد أشخاص وهويات المتهمين، بعد أن جاء خالياً من اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وأكدوا أنه رغم هذه المخالفات بالقرار، طالب النائب العام أعضاء ووكلاء النيابة بالالتزام به وتنفيذه.
وكشفت مصادر قضائية أن المذكرة تم حفظها منذ أسبوعين، أى قبل صدور حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً، مشيرة إلى أن السبب فى حفظ المذكرة جاء لقيام النائب العام بإدارة الشئون الفنية لأعضاء النيابة العامة، ولا يجوز التدخل فى عمله من قبل أى شخص وتوجيهه بشكل مباشر أو غير مباشر.
كانت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة تقدموا بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى تشمل أن النائب العام طالب بتعميم قراره على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية الذى تضمن أمراً من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة والمسماة بلاك بلوك.
وأشارت اللجنة إلى أنها بعد التداول فيما بينها حول مدى قانونية بيان النائب العام بالقبض على البلاك بلوك والأمر القضائى الوارد فيه، انتهت بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض أنه يجب أن يشتمل كل أمر بالقبض على متهم -صادر عن سلطة التحقيق- على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمى، وهو ما لم يتضمنه قرار النائب العام.
والتمست اللجنة من مجلس القضاء الأعلى التحقيق فى القرار الصادر عن النائب العام المتضمن هذا الإجراء الباطل والفصل فيما حواه من نزاع قانونى للوصول إلى مدى صحة الإجراء الذى اتخذه «طلعت» بوصفه يشغل منصب النائب العام ورئيس مكتبه الفنى وعما إذا كان من الواجب على أعضاء النيابة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلاناً مطلقاً من عدمه، رغم التيقن من مخالفته صحيح القانون وأحكام المحكمة العليا وتعليمات النيابة العامة للاستئناس برأس شيوخ القضاء لاستقرار عقيدة القضاة وأعضاء النيابة العامة.