الإسلامبولي: الإخطار بالتظاهر تحول إلى ترخيص بالمخالفة للدستور
الإسلامبولي
قال عصام الإسلامبولي المحامي، خلال مرافعته اليوم في الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر والتي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، إن قانون التظاهر وضع قيوط وشروط تعجيزية على الحق في التظاهر، لافتا إلى أن الأخطار تحول في القانون إلى ترخيص بعد أن منح المشرع جهة الإدارة حق المنح والمنع للتظاهرة.
وأضاف الإسلامبولي، أن دستور 1923 لم ينص صراحة على حق التظاهر وإنما نص على حرية الحق في التعبير والاجتماع ورغم ذلك صدر قانون التظاهر وقتها ينظم هذا الحق بالإخطار بينما في دستور 2014 تضمن الدستور نصا يقنن حق التظاهر بالأخطار، ورغم ذلك صدر القانون المطعون عليه حاليا ليحول هذا الإخطار إلى ترخيص فى يد جهة الإدارة وهي وزارة الداخلية وساطة منح ومنع التظاهرة.
وأشار إلى أن الدستور تبنى فكرة الأخطار في 4 حالات وهي الحق في إصدار الصحف والحق في تكوين الأحزاب والحق في تكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التظاهر، وبالتالي فإن حكم الدستورية وتوضيحه لفكرة الأخطار والفرق بينه وبين الترخيص سينعكس على هذه الحالات.
وأوضح أن الإخطار يعني تقديم بيانات للجهة الإدارية لإعلانها فقط لمراقبة وتأمين التظاهرة، بينما الترخيص فيعني أن الشخص لا يستطيع أن يمارس حقه في التظاهر إلا بعد موافقة الجهة الإدارية.
وأكد الإسلامبولي، أن نص القانون على اختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر الاعتراض على قرار منع التظاهر يخالف الدستور فضلا عن تعديه على اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك القرارات.