مصادر قضائية: سلطة تقديرية للنيابة وتعديلات القانون أجازت «التصالح»
سعيد
قالت مصادر قضائية إن التصالح فى قضايا المال العام سلطة تقديرية للنيابة العامة وفق ما تراه من مقتضيات التحقيق فى القضايا التى تباشرها سواء بحفظ التحقيقات أو التصرف فى التحقيقات بإحالة المتهمين للمحاكم المختصة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التى طرأت على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمادة 18 منحت النيابة العامة الحق فى قبول التصالح فى جرائم المال العام والتصرف فيها بانقضاء الدعوى الجنائية وفقاً لإجراءات حددها القانون وفقاً للقرار الجمهورى رقم 16 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات.
أستاذ قانون جنائى: التصالح سبب عينى لانقضاء الدعاوى والتعديلات امتدت للموظفين العموميين
وتشير المادة «18 ب» من القرار إلى أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها.
وتابعت المادة: وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.
وتتعلق جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات بجرائم اختلاس المال العام، وتقع من الموظف العام على المال العام وجرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وكذلك طلب ما لا يستحق أو ما يزيد على المستحق مع العلم بذلك إذا وقع من موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات وجريمة التربح من الوظيفة العامة، وكذلك جريمة تعدى الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالاً عاماً، أو سهل ذلك لغيره، وجريمة إضرار الموظف العام عمداً بالمال العام أو المعهود به إليه.
وقال د. أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن التصالح سلطة تقديرية للنيابة لأن التعديل القانونى بدأ بكلمة يجوز وبالتالى يبقى التصالح سلطة تقديرية للنيابة العامة، مضيفاً أن من ضمن الأوجه المختلفة فى التعديلات أن التصالح يكون لرجل الأعمال فقط، وبعد التعديلات أصبح ينصرف على كل من ساهم فى الجريمة سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً، فمثلاً إذا كان الاتهام موجهاً لرجل أعمال ووزير وتصالح رجل الأعمال تنقضى الدعوى الجنائية لكليهما وليس لرجل الأعمال فقط، وهذا منهج قانونى سليم لأن التصالح يترتب عليه انقضاء الجريمة ذاتها أو ركن من أركان الجريمة.
وأكد «عبيد» أن التصالح سبب عينى لانقضاء الدعوى وليس سبباً شخصياً، فمثلاً لو قدم ثلاثة متهمين للمحاكمة أحدهم توفى تنقضى الدعوى الجنائية لمن مات لأنه سبب شخصى، أما التصالح فسبب عينى ينتفى معه ركن من أركان الجريمة وهو الضرر.
المحامى الشهير جميل سعيد، قال إن التصالح يتعلق بزوال الأثر الإجرامى، وكانت النيابة تحفظ القضايا وفقاً لذلك، وبعد ذلك أصبح المتهم يستمد حقه من القانون مباشرة، وأوضح أنه فى الحالات التى نص عليها القانون لانقضاء الدعوى الجنائية لا تملك النيابة الإحالة للمحاكمة بحكم التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فى مسائل التصالح فى قضايا المال العام.