"مصدر قضائي": "العدل" ترسل قانونا للبرلمان لإدراج تهمة "التظاهر" في "صحيفة السوابق"
وزارة العدل
أكد مصدر قضائي أن وزارة العدل بصدد إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق، أو صحيفة الحالة الجنائية الذي يتضمن إظهار جميع أحكام جنح التظاهر والتجمهر في صحفية الحالة الجنائية للمواطنين، وذلك في دور الانعقاد التشريعي الثاني بداية أكتوبر المقبل لمناقشته.
وقال المصدر إنه بموجب مشروع القانون الذي يتضمن تعديلا بقلم السوابق سوف تُضاف عدد من الجرائم بصحيفة الحالة الجنائية وهي: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وأوضح أن اعتراض بعض الحقوقيين على إضافة الجرائم المتعلقة بقانون التجمهر والتظاهر ليس في محلها، مشيرا إلى أن قانون التظاهر يتيح للمواطنين التظاهر والتعبير عن آرائهم إنما بشروط وضوابط محددة وفقا للقانون، حيث حددت المادة السادسة الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، ومنها بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وأكد أن قانون التظاهر حظر ارتكاب جرائم الاعتداء على المنشآت العامة أو من حاز سلاحاً أو مفرقعات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، وغيرها من الجرائم، لافتا إلى أن من يتظاهر بدون إخطار أو ارتكب مثل تلك الجرائم المنصوص عليها في القانون يعتبر مخالفا للقانون ومخترقا لقواعده وضوابطه، وبالتالي العقوبة التي ستصدر ضده يجب أن تظهر بقلم السوابق أو صحيفة الحالة الجنائية.
وأضاف أن هذه الجرائم لا تُعتبر مخلة بالشرف، مشيرا إلى أن الأثر المباشر لهذه التعديلات بمشروع القانون الجديد هي إظهار جميع الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس البسيط (أقل من سنة) في جنح التجمهر والتظاهر وجرائم أمن الدولة من الداخل والمفرقعات، لأول مرة، في صحيفة الحالة الجنائية التي تصدرها وزارة الداخلية للمواطنين المعاقبين في هذه الجنح.
وأوضح أن قرار قلم السوابق صدر عام 1911 كان ينص على إثبات أحكام الجنايات والجنح التي تنظرها المحاكم الجزئية، ثم أدخلت عليه العديد من التعديلات لإضافة أنواع جديدة من الجنح لإثبات أحكامها الصادرة بالغرامة أو الحبس البسيط، مشيرا إلى أن التعديل الجديد بقلم السوابق يعدد الجهات التي تثبت جميع الأحكام الصادرة ضد المواطن في صحف الحالة الجنائية المطلوبة لها بعد صدور العديد من القوانين الجديدة في السنوات الأخيرة ومن بينها قانون التظاهر، وكاستجابة لتعديلات نظم الترشح للمجالس النيابية والأندية والتي نصت على ضرورة توافر شرط حسن السمعة والسلوك.