"حماية المنافسة" يتصالح مع "المصرية للاتصالات" بعد ثبوت احتكارها
دكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه وافق على طلب الشركة المصرية للاتصالات بالتصالح فى قضية تتعلق بقيامها بممارسات احتكارية فى السوق.
وأكد الجهاز فى بيان له اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على التصالح بعد سداد الشركة لقيمة التصالح التي حددها القانون، وتعهدها بالالتزام بعدد من التدابير الإدارية التي تضمن التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وأضاف أن الشركة تعهدت بالتعاون الكامل مع الجهاز لضمان الالتزام بهذه التدابير بما يضمن سيادة المنافسة العادلة في نشاط تقديم خدمات البنية الأساسية للإنترنت الثابت.
وأشار الجهاز فى بيان إلى أن مجلس إدارة الجهاز قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2016، ثبوت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لنص المادة (8) فقرتي (أ، ب) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث قامت الشركة بمنع شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا، من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك فرض بعض من الشروط التعسفية وغير المألوفة لتوفير البنية التحتية خلال الفترة من سبتمبر 2013 وحتى أكتوبر 2015.
وأكَّد جهاز حماية المنافسة التزامه بما جاء في بروتوكول التعاون الموقع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع على نحو تنافسي ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري بصفة عامة.
وينص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن قيمة التصالح مع الشركات المخالف يجب ألا تتجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة، فى مرحلة ما قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها، ويقرر القانون نحو 2% من إيرادات الشركة المخالفة كعقوبة خلال فترة الممارسة الاحتكارية.