المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: التحقيقات في قضية ماسبيرو لم تكن مكتملة
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر، أمس، من محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة متهمين قبطيين اثنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وذلك على خلفية الاعتداءات على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بمنطقة ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011، والمعروفة إعلاميا بمذبحة ماسبيرو، والتي راح ضحيتها نحو 28 قتيلا بخلاف عشرات المصابين جراء دهسهم بمركبات الشرطة العسكرية وتعرضهم لطلقات نارية، إضافة لعميات ترهيب وتعقب واعتقال عشوائي للمتظاهرين.
وقال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية، "من المثير للدهشة أنه بعد أكثر من عام وأربعة أشهر يتم الحكم على متظاهرين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة سرقة سلاح ناري، بينما القتلة والمحرضين على القتل مازالوا أحرارا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وبعضهم منح مكافأة بتوليه مناصب عليا في الدولة، وهو ما يضع علامات استفهام حول دور جهات التحقيق، في الوصول للمسؤولين والقائمين بأعمال القتل والشروع في القتل وإرهاب المتظاهرين."
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بإعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، في أحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين، ومن بينها وقائع أحداث ماسبيرو، والتي تقدمت به إلى الجهات المختصة شهر يناير 2013.
كما طالبت بضرورة التحقيق مع المسؤولين السياسيين والأمنيين خلال الأحداث خصوصا قيادات الشرطة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا بشأن استخدام العنف وانتهاك الحق في الحياة للمتظاهرين وتقاعسهم عن دورهم في حمايتهم.
كما طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتطبيق قرار الرئيس مرسي بالعفو عن المتهمين وفقا للقرار الرئاسي بالعفو عن المتهمين في الجنايات والجنح عدا القتل في أحداث مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها.
وكان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، أحال المتهمين مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة وحيازة سلاح ناري رشاش من القوات المسلحة.
وأضافت المبادرة المصرية أن الحكم يعد حلقة جديدة من مسلسل إدانة المتظاهرين السلميين، دون إجلاء الحقائق عن وقائع الاعتداءات على المتظاهرين، وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن قتل وإصابة المتظاهرين، وإحالتهم للمحاكمة العادلة أمام القضاء الطبيعي.
وأضافت أن هيئة المحكمة أعلنت أثناء نظر الدعوى رقم 2121 لسنة 2011 بولاق أبو العلا أنها لن تنظر سوى واقعة حيازة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة مسروق من أعلى مدرعة فهد، وطبقا لما ورد في أمر الإحالة فقط دون النظر في ملابسات وظروف الأحداث. وتجاهلت المحكمة طلبات محاميي المتهمين بفحص الأقراص المدمجة لكاميرات اتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي تسجل الأحداث، حيث ورد في تحريات الشرطة العسكرية بملف القضية أنها توصلت للسيارة الأجرة التي استقلها المتهم الأول من خلال كاميرات التلفزيون، وبسؤال سائق السيارة أفاد أن المتهم الأول استقل السيارة من منطقة ماسبيرو إلى الشرابية مساء يوم الأحداث.
وأشارت المبادرة المصرية إلى أن النيابة العامة لم تضم هذه الواقعة التي صدر بشأنها الحكم أعلاه إلى الأحداث التي صدر بحقها العفو الشامل وفقا لقرار رئيس الجمهورية 89 لسنة 2012 الصادر في 8 أكتوبر 2012، وقرار النيابة العامة رقم 1996 لسنة 2012 في 5 نوفمبر 2012 بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها.