المحكمة تودع حيثيات الحكم في قضية "التمويل الأجنبي"
صورة أرشفية
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغي ومصطفى الحميلي بأمانة سر عادل عبدالحليم، أسباب الحكم في قضية التمويل الأجنبي "الجزء الثاني"، بمنع كل من أحمد سميح محمد فرج وكذا كيان مركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والخاصة بالتمويل الأجنبي، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم أنها اطمأنت بما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار المستشار وزير العدل والمتعلق لفض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تحويل أجنبي، وفقما أفاد به جهاز المخابرات العامة، الذي أفاد أن مركز الأندلس يعمل في ظاهرة بمجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره "الاتحاد الأوروبي" والوقف الوطني الأمريكي ned، كما أن جهاز الأمن الوطني أكد أن مركز الاندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، إلا أن نشاطها الفعلي أخذ صورة نشر الإدعاءات الكاذبة بوجود تميز ديني ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج، وإصدار بيانات مخالفة للحقيقة للإيحاء بوجود فتنة طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه.
وأشارت المحكمة، إلى أن ما شهد به ضابط بالأمن الوطني بأن مركز الأندلس، الذي قام بتأسيسه سميح، مارس عملا مخالفا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعمل خارج نطاق القانون من أن تأسس عام 2004، وتلقى أمولا من خارج البلاد بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد والعمل على عدم الاستقرار في مصر وإشاعة حالة من الفوضى والإنفلات الأمني وإحداث الوقيعة بين فئات وطبقات الشعب المصري ولإفشال السلطات المصرية.
كما أضاف أن المركز يتخذ في ظاهره دعوى التسامح ومواجهة التعصب والتميز الديني، إلا أن نشاط الفعلي تركز في شق الادعاءات الكاذبه بوجود فتنه طائفية داخل البلاد بين عنصرى الامه ، وتميزا دينيا بين أفراد المجتمع بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة مصر في الخارج وتضخيم الخلافات، التي تحدث بين المواطنين من الأقباط والمسلمين وتسليط الأضواء عليها على غير حقيقتها، وذلك مقابل تلك المبالغ التي يتلقاها من الجهات الخارجية دعما لدوره المؤثم والمشبوه.
وأضافت المحكمة، أنه تبين من خلال فحص حسابات مركز الأندلس والحساب الشخصي للمدعو سميح، أن المركز يتعامل مع البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي وبنك HsBC، وقد قام بتأسيس المركز وآخرين وأن الأول له حق التعامل على الحساب وتلقى خلال فترة الفحص من أول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجاري الدولي مبلغ خمسون ألف ومائتين وسبعة وعشرون يورو ومبلغ سبعمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون يورو عن طريق البنك العربي الإفريقي ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنك hsbc، كما أنه تلقى على حسابه الشخصي عدد 2 تحويل على البنك العربي الإفريقي بمبلغي 435 دولار، 12656 جنيه إسترليني وأن المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006 باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح وقد ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار، 117866 يورو، 6317 إسترليني بإجمالى 1246824 جنيه مصري.
وتبين قيام المدعو سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الأندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار أمريكي، كما تلقى عدد 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الإسترليني بلغت 11930 جنيه إسترليني.
ووفق المادة 208 مكرر أ-1 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه وفي الأحوال التي تقوم فيها من أدلة كافية على جدية الاتهام التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وأن هذا التمويل تعددت مصادره وأنه وفقا لما ورد بالتحريات فان المركز المشار اليه يزاول نشاطا يصطدم ومقتضيات الأمن القومي بما يشكل جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات وقد قامت الأدلة الكافية على جدية الاتهام، الأمر الذي يتطلب إصدار حكما بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة المملوكة للمعروض ضده سميح فرج ومركز الأندلس، وذلك ضمانا لما عسى أن تقضى به المحكمة من غرامات أو تعويض وفق ماهو مقرر بقانون العقوبات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشمل الحكم بالمنع تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها وفقا لنص القانون.