قانونيون عن منع القضاة من التدوين على مواقع التواصل: تزيد على نصوص الدستور
صورة أرشيفية
علق فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، على إصدار المجلس الأعلى للقضاء تعليمات صريحة ومباشرة بعدم التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي أو كتابة أي تعليقات، قائلا: "هذا القرار تزيد على نصوص الدستور، ولا يجوز تغيير أو تأويل أو العبث بها ودليل على تحكم واستبداد تمارسه السلطة القضائية، ولا يمكن منعهم تحت قانون السلطة القضائية".
وأوضح عبدالنبي في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا القرار يتناقض مع العديد من المواد في الدستور التي تنص على حرية المواطن في الفكر والتعبير، منها المادة 92 من الدستور التي تنص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، مضيفا أن المادة 65 أيضا تنص على "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وتابع أستاذ القانون الدستوري، "أيضا المادة 69 من الدستور التي تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك".
وقال، إن قانون السلطة القضائية يحظر فقط على القاضي الاشتغال بالسياسة، بمعني ألا ينتمي إلى جماعات أو حزب أو فكر سياسي فقط.
وهو ما أكده الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، قائلًا: "القاضي شأنه شأن أي مواطن عادي من حقه إبداء رأيه، إذا لم يتضمن التحريض على جريمة أو عنف".
لكن اختلف معهم في الرأي الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، قائلا: "لا يمكن للقاضي أن يدلي برأيه في أي مسألة سياسية، من الممكن أن تكون محل نزاع في يوم ما، فلابد أن يلتزم الحيادية، ويجب أن تكون ألفاظه ذات وقار، وعدم كتابة أي عبارات غير لائقة".