هيئة سوق المال ووزارة التجارة السعودية: تطبيق نظام الشركات الجديد مطلع مايو
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، وهيئة السوق المالية، بدء العمل بالنظام الجديد للشركات، في 2 مايو المقبل.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان منها اليوم الأحد: "إلحاقا لما سبق وأعلنته وزارة التجارة والصناعة السعودية وهيئة السوق المالية، في 24 فبراير الماضي، بشأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما، بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، التي تأتي سعيا من الوزارة والهيئة، إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات، في تطبيق نظام الشركات، بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف، وحيث إن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة (أم القرى) بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 2 مايو المقبل".
وأضافت الهيئة: "بناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص: (على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة)، ولذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام، مهلة سنة لتعديل أوضاعها، بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة، التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها".
وضربت الهيئة في بيانها، أمثلة على الأحكام التي تُمنح الشركة، والتي من شأنها مهلة لتعديل أوضاعها بما ورد في الفقرة (1) من المادة الـ68، والمادة الـ76، والفقرة (1) من المادة الـ81، والمادة الأولى بعد المائة، والمادة الثانية بعد المائة، والمادة الثالثة بعد المائة، والمادة الرابعة بعد المائة، والمادة الخمسين بعد المائة، والمادة الـ82 بعد المائة، والمادة الـ83 بعد المائة، والمادة الـ84 بعد المائة، والمادة الـ85 بعد المائة، والمادة الـ86 من النظام.
وأشارت الهيئة، إلى أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام، اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه، وعلى سبيل المثال تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، والثالثة بعد المائة، والرابعة بعد المائة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الـ68 عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
وأكدت الهيئة أن للشركات والمساهمين حق ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه، مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر، أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق.
وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة المقبلة.