"المفوضين" توصي بإصدار حكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى وقف إجراءات الاستفتاء
أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري بنظر جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته.
وذكرت هذه الدعاوى، أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وأضافت الدعاوى أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.
وقالت الدعاوى، إنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالي فإننا أمام صراحة النص لا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأي حال من الأحوال، ولكن ما حدث أن الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور، وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الإجراء وهو دعوة الناخبين إلى الاستفتاء هو إجراء يخالف الإعلان الدستوري والقانون.
وكشفت "الدعاوى" أن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية، وذلك لأنه صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت بـ85 عضوا فقط، في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو وبالتالي فإن كافة التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هي والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.
وأوضحت "الدعاوى" أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة.
وأشارت "الدعاوى" إلى أن اجتماع الجمعية التأسيسية التي أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30/11 الساعة التاسعة صباحا، ما يعني أن هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 85 عضوا أمضوا عشرين ساعة متواصلة في هذا الاجتماع، وهو ما أفقدهم التركيز ويؤثر مما لا شك في أدائهم وقدرتهم على إبداء المناقشات الجادة، وكذلك الافتئات على حق كل مادة في أن تأخذ نصيبا وافرًا من المناقشات المستفيضة، وهو ما لابد معه أن يؤثر في المشروع.
وأوضحت "الدعاوى" أن اتباع طريقة خاطئة في التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع وهي أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين، ومن ثم فإننا لم نعلم عدد المؤيدين. لماذا؟ لأنه قد يكون بعضهم خارج القاعة في هذه اللحظة وله رأي آخر، ومن ثم فإن التصويت العكسي لا يعبر عن الحقيقة بأي صورة من الصور، ما يؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان.