"التحرير" يطرح رؤيته للمسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات على "مكي"
ردا على الخطاب الذي أرسله المستشار محمود مكي، بصفته رئيس اللجنة الموسعة للحوار الوطني، إلى رئيس حزب التحرير المصري الدكتور إبراهيم زهران خطابا طالبه فيه بموافاة اللجنة برؤية الحزب للنصوص الدستورية التي يرون إدخال أي تعديلات عليها، أرسل رئيس الحزب خطابا مفصلا يتضمن 6 تعديلات في المواد الثانية فقرة 5، والعاشرة، والخامسة عشر فقرة 4، والثامنة عشر مكرر، والثانية والعشرين، الخامسة بند 7، وطالب الحزب بإضافة باب منفصل خاص بضمانات نزاهة الانتخابات على أن يتضمن الباب ثلاثة فصول عن ضمان تمكين الناخبين من التصويت، وضمانات التأمين، والضمانات القانونية.
وجاء بخطاب رئيس الحزب للمستشار محمود مكي، تحت عنوان "رؤية حزب التحرير المصري بشأن المسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات".. ما يلي:
بالنسبة للفاكس المرسل إلينا بتاريخ 1/1/2013 من قبل سيادتكم بخصوص الإفادة برؤية حزب التحرير المصري حول تعديلات يجب إدخالها على النصوص الدستورية.
نفيد: لم يتم دعوة الحزب للتمثيل في الحوار الوطني الجاري حاليا وتم استبعاده وأن الحوار الوطني حاليا في مرحلته السادسة يقوم بمناقشة طبقا لما هو معلن حول قانون الانتخابات النيابية.. وبالرغم مما سبق ذكره فإن الحزب تجاوبا مع موضوع الحوار في مرحلته الحالية فإنه يضع رؤيته بشأن هذا القانون على النحو التالي:
1- مادة 2 الفقرة الخامسة - إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق قاعدة واضحة في التمثيل بان يخصص مقعد لكل عدد محدد من عدد السكان وان يخصص مقعد للمرأة بعد كل ثلاثة مرشحين من الذكور على الأقل.
2- مادة 10 أن يسمح بتقديم القوائم الانتخابية منقوصة عن العدد المخصص من المرشحين لكل دائرة.
3- مادة 15 فقرة رابعة - إلغاء بند عدم تمثيل القائمة التي لا تحصل على 5% على الأقل من الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات – لما يترتب عليه من نجاح مرشحين لم يتم انتخابهم بمعرفة الناخبين بما يشكل تزييفا لحقيقة إرادتهم .
4- مادة 18 مكرر - النص على أن حضور وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني عملية الفرز وإعلان النتيجة بكل لجنة بعدد لا يزيد عن عدد العاملين بلجنة الانتخاب وان يكون لقاضي الصندوق حرمانهم من الحضور إذا رأى أن حضورهم يعيق حسن سير العمل داخل اللجنة ومنعهم من إعلان أي نتائج أولية أو مؤشرات النتائج وكذلك وسائل الإعلام والأحزاب أو أي جهة أخرى وتجريم ذلك واعتباره حق مطلق لقاضي الصندوق وحده واللجنة العليا للانتخابات .
5- مادة 22 – النص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها وذلك في حالة نجاحهم.
6- مادة 5 بند 7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، أو كان عضوا بمجلس الشعب والشورى - ممثلا عن الحزب الوطني - في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة لمدة 10 سنوات , يضاف لنص المادة ما تحته خط.
7- يتم إضافة باب منفصل خاص بضمانات نزاهة الانتخابات وذلك على النحو التالي :
أ – ضمان تمكين الناخبين من التصويت:
1- إشراف قضائي كامل.
2- مندوبي اللجان: يتم اختيارهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات بالاختيار من أجهزة الدولة أو العاملين بالقطاع الخاص وطلاب الدراسات العليا للجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والتي مر على إنشائها 5 سنوات فأكثر وعدم الأخذ بنظام التطوع للعمل بهذه اللجان مع عدم تكرار إسناد ذلك العمل لأيا من الذين شاركوا في أعمال اللجان خلال استفتاء مارس 2011 والانتخابات البرلمانية السابقة والرئاسية واستفتاء الدستور.
3- يلتزم قاضي الصندوق باستخدام خاتم باسمه يوضع على البطاقات الانتخابية التي يقوم بصرفها بنفسه وذلك لتمييزها عن باقي البطاقات التي لم تستخدم أو التي يتم ضبطها خارج اللجان الانتخابية مع وضع أرقام مسلسلة في خانات يخصص أولها من اليسار لرقم كود المحافظة والثاني للدائرة الانتخابية والثالث لرقم اللجنة الفرعية والرابع مسلسل يبدأ برقم 1 وآخره ما يعادل عدد الناخبين باللجنة الفرعية - على أن يتخلى القاضي عن خاتمه ويضعه داخل الصندوق بعد تمام انتهاء الفرز وان يلتزم القاضي عند تحريره محضر الفرز إثبات عدد البطاقات التي قام بصرفها وتسلسلها من رقم 1 إلى رقم، وانه تم تحريز عدد – يقوم بإثبات الأعداد التي لم يقم بصرفها مع ذكر تسلسلها.
4- في حالة عدم تطابق الأعداد التي قام بصرفها وأعداد البطاقات الموجودة بالصندوق عليه أن يمتنع عن الفرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل عملية الفرز إلى المستوى الأعلى الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
5- تخصص اللجنة الفرعية لعدد من الناخبين لا يزيد عن 2000 ناخب والمقر الانتخابي لعدد لا يزيد عن 3 لجان فرعية .
6- الانتخابات تتم في كل دوائر الدولة في وقت واحد ولمدة يومين وذلك تحسبا لأعمال الحشد التي تتم من المحافظات التي لا يجري بها انتخابات إلى داخل المحافظات التي يتم بها الانتخابات وكذا تفتيت تواجد كتل الناخبين بما يصب في صالح زيادة القدرة على تأمينها وتحديد يومين للانتخاب بلجان حدها الأقصى 2000 ناخب يتناسب وتوفير الزمن الكافي للتصويت وكذا مراعاة للقدرات البشرية القائمين على إدارة العملية الانتخابية داخل اللجنة.
7- لا يجوز للقاضي رئيس اللجنة أو غيره إغلاق باب اللجنة أو إيقاف عملية التصويت بأي حجة كانت ولأي فترة زمنية مهما قلت وان يظل باب اللجنة مفتوحا لمراقبة ما يحدث داخلها بمعرفة الناخبين أنفسهم وعناصر التامين المعنية بمواجهة ما ينتج في هذه الحالة من استفزاز لمشاعر الناخبين التي وصلت لحد الهتاف ضد القائمين على العمل أثناء إجراء الاستفتاء على الدستور .
ب – ضمانات التامين:
1- اشتراك عناصر الشرطة العسكرية ومنحهم الضبطية القضائية في تامين المقار الانتخابية اعتبارا من بدء عملية التصويت وحتى عملية إعلان النتيجة وتسليم اللجنة الفرعية لصناديق الاقتراع وإحضارها إلى الجهة المنوط بها استلامها.
2- نطاق التامين يشمل داخل المقر الانتخابي وداخل اللجنة كما يشمل نطاق تواجد الناخبين المصطفين خارج المقر الانتخابي حتى نهاية تواجد الاصطفاف.
3- يشمل التأمين عملية تنظيم الاصطفاف وضمان التقاطر للناخبين المصطفين خارج المقر إلى داخله وصولا للجنة الفرعية وحتى تنظيم الدخول إلى اللجنة ذاتها وبالعكس.
ج – ضمانات قانونية:
1- عدم سقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم.
د – ضمانات المراقبة:
1- منح صفة مراقب من الجهة المختصة لعدد متساوي بين كل الأحزاب والمستقلين المشتركين بقوائمهم ومرشحيهم الفرديين لكل دائرة انتخابية ولجنة فرعية.
2- السماح بالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بمراقبة الانتخابات.
3- تسليم كشوف الناخبين يكون لكل دائرة انتخابية مفصلة وموزعة على اللجان الفرعية.
4- تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بعقد لقاءات دورية مع ممثلي المرشحين لإحاطتهم بإجراءات الانتخابات المقررة وتمكين ممثلي المرشحين لتقديم طلباتهم وملاحظاتهم إلى اللجنة لضمان التواصل الايجابي لصالح العملية الانتخابية .