قانوني عن تعديل عقوبات ازدراء الأديان: لا داعي ويتماشى مع الفترة الحالية
عقوبات ازدراء الاديان
تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة في شأن الأثر التشريعي للمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها «ازدراء الأديان» وكان القانون قد نص علي عقوبات مختلفة في هذا الشأن.
لا داعي لتغير عقوبات ازدراء الأديان
قال الدكتور أبو بكر ضوة أمين عام نقابة المحامين، إنه لا داعي لإجراء أي تعديلات على قانون العقوبات الخاصة بتهمة ازدراء الأديان.
وأضاف ضوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العقوبات المنصوص عليها حاليا تتماشى مع مجريات الفترة الحالية وما تشهده البلاد من تحديات.
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي عقوبات ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديان
السجن مده لا تقل عن أشهر ولا تزيد عن سنوات أو غرامة مالية حدها الأدنى 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه لكل من أستغل الدين في الترويج أو التحيز للأفكار المتطرفة بغرض إحداث فتنة أو السخرية من أتباع دين معين.
عقوبة بالحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه لكل من شوش على شعائر أو احتفال دين معين أو ملة أو أهان رمزًا دينيًا لفئة معينة من الناس.
عقوبة مشددة تصل لـ 7 سنوات حبس لكل من أهان دينًا أو رمزًا دينيًا بغرض أحداث فتنة وزعزعة السلام الاجتماعي.
السجن المشدد لـ 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم سالفة الذكر لغرض إرهابي.
وبالقياس على هذه العقوبات يمكن تقديم كل من نشر صورة أو مقال بأي وسيلة من وسائل النشر كان من شأنها ازدراء الأديان السماوية أو إحداث فتنة طائفية داخل المجتمع.