«النواب» يناقش تعديلات لحماية الأمن القومي للبلاد بعد قليل
السجن وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه لإفشاء أسرار الدولة
مجلس النواب
يشهد مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك لحماية الأمن القومي للبلاد، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح من 5 آلاف حتى 50 آلفاً وكانت العقوبة في القانون الحالي من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
مجلس النواب
ووفقا للنص المعروض على مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك على النحو التالي:
إفشاء الأسرار لدولة أجنبية
- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
- استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية.
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
- جمع الاستبيانات لصالح دولة أخرى.
- كل من جمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
- فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
تعديلات هامة لمواجهة الإرهاب
كما تشهد الجلسة البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويهدف إلى تعديل المادة 53 منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.