تعرف على تعديلات قانون التربية العسكرية بعد إقرارها من البرلمان
مجلس النواب
أكد التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
كان المجلس قد ناقش هذا المشروع في جلساته الإثنين الماضي، وطالب الدكتور عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن تعود مادة التربية العسكرية لسابق عهدها، قائلاً: "أتمنى أن تعود مادة التربية العسكرية، كما كانت عليه من قبل في المدارس وأن تكون كما يقول الكتاب"، مضيفا: "تعلمنا في مدرسة ثانوية عسكرية فيها الانضباط ونرجو عودة مثل هذه المدارس مرة أخرى".
وتتضمن التعديلات بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
كما شمل التقريرالبرلماني، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقيتي قرض بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020.