"التضامن": "قانون التأمينات الجديد" يوفر الحماية للجميع.. والمصريون فى الخارج من الفئات المستحدثة
عمال التراحيل من الفئات التى أنصفها القانون الجديد
فى وقت تسعى فيه الدولة المصرية جاهدة لإصلاح الوضع الاقتصادى، كان لا بد من تحسين وضع العمالة وضمان حقوقها، حتى تكتمل عملية الإصلاح، فى إطار خطة التنمية الشاملة التى اعتمدتها الحكومة ضمن «رؤية مصر 2030».
ومن بين إجراءات تحسين أوضاع العاملين، قانون «التأمينات والمعاشات» الجديد، الذى أقره البرلمان فى يوليو الماضى، الذى تعتبره وزارة التضامن الاجتماعى، قانوناً موحداً لكل قوانين التأمين الاجتماعى فى مصر، خاصة أنه يسرى على جميع الفئات العاملة.
وتضم الفئات التى يطبق عليها القانون، العاملين لدى الغير، ومنهم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات، وأيضاً للعاملين بوحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بمن فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام.
وتسرى أحكام القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمّن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ والزراعة والصيد والنقل البرى.
ويضم بند العاملين لدى الغير أيضاً المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأيضاً أفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.
"الوزارة": التشريع يعتمد على فلسفة "المزايا المحددة" لضمان حياة كريمة للعامل بعد التقاعد
وبحسب وزارة التضامن، فإنه من بين الفئات الواردة فى القانون «أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم»، كالأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيين وغيرهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، إلى جانب الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وملاك شركات الشخص الواحد، المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
وأكدت الوزارة أن العاملين المصريين فى الخارج يستفيدون أيضاً من القانون، كالعاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية والعاملين لحساب أنفسهم، بالإضافة إلى المهاجرين من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، والعاملين البحريين، الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.
وأضافت الوزارة أنه لأول مرة يضم القانون الجديد فئة لم تكن فى حسابات الحكومات السابقة، وهى العمالة غير المنتظمة، التى تتعرض لمخاطر كبيرة، نظراً لعملها فى الشارع، وحرمانها من حقها الطبيعى فى التأمين عليها، إلا أن الحكومة بدأت تلتفت إليها مؤخراً، حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حماية» للعمالة غير المنتظمة.
ومن بين فئات العمالة غير المنتظمة التى يغطيها القانون، ملاك العقارات المبنية، الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك وعمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين ومُنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك فى «تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة» لا تقل عن 180 شهراً (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً على الأقل (10 سنوات).
وأشارت إلى أن القانون يستهدف الاعتماد على فلسفة «المزايا المحددة»، التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلاً عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبالنسبة للخطوات الإجرائية اللازمة للانضمام إلى مظلة التأمين الاجتماعى، قالت الوزارة إن التأمينات والمعاش أصبحت شيئاً ضرورياً لجميع العمال والموظفين، وذلك كضمانة لتوفير حياة كريمة لهم فى حالة الوصول لسن التقاعد أو التوقف عن العمل، نتيجة الإصابة أو العجز أو الوفاة.
ومن أهم الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف التأمينات، المستندات التى تستوفى عند بدء الخدمة، مثل شهادة الميلاد وقرار التعيين أو بيان معتمد ببدء الاشتراك، وإقرار تسلم العمل إن وجد، وصحيفة البيانات الأساسية لمن عملوا فى صندوق اجتماعى آخر، واستمارة إخطار باشتراك عامل لمن يعملون بالقطاع الخاص، واستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى، واستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة، وبيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشاً آخر، وتقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص، واستمارة البيانات التاريخية المسماة بالتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مستندات تستوفى أثناء الخدمة كبيان تدرج الأجر الأساسى «استمارة 134 تدرج أجور»، وبطاقات الأجور المتغيرة منذ تاريخ التعيين، والقرارات الخاصة بمدد الإعارات أو الإجازات، واستمارات احتساب المدد المشتراة والمدد السابقة، وإخطارات تحصيل الأقساط، وشهادة تقدير العجز الجزئى المستديم إن وجد.
الوزارة أوضحت أن القانون وضع حالات معينة لاستحقاق المعاش، من بينها من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهراً فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمّن، من «العاملين لدى الغير»، للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.