"الوطن" تنشر النص الكامل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد انتهاء "العدل" من صياغته
حصلت "الوطن" على النص الكامل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أعدته وزارة العدل، ومن المقرر أن ترسله إلى مجلس الشورى بعد أن انتهت من مواده.
وجاء مشروع القانون فى ستة فصول واحتوى على 81 مادة، ونصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛
قرر
مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشورى :
( المادة الأولى )
تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التى تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية ، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات وتخضـع فى ممارسة النشاط الأهلـى لإشراف الجهة الإدارية وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم .
(المادة الثانية)
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفـق أوضاعهـا وفقًا لأحكـام هذا القانـون ، وذلـك خـلال سنـه من تاريخ النشـر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكمًا نهائيًا بحلها .
(المادة الثالثة)
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .[FirstQuote]
(المادة الرابعة )
يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق .
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات ، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أى أثر .
(المادة الخامسة )
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتى صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة السادسة )
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالى لتاريخ العمل به .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول : تأسيس الجمعيات
مادة (1) :
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون :
1- بالعمل الأهلى : عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية .
2- بالجمعية : كل جماعه ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معاً ، بحد أدنى عشرة أشخاص تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح .
3- بالجمعية ذات النفع العام : كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة لخدمة المجتمع ، ويكون إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار يصدر بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4- بالمؤسسة : شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، مالا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما .
5- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يرخص له من الجهة الإدارية المختصة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه .
6- بالاتحاد الإقليمى : شخصية اعتبارية تضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أياً كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة .
7- بالاتحاد النوعى : شخصية اعتبارية على مستوى الجمهورية تنشئه فيما بينها عشرة أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً بحيث لا تقل عن عشرة محافظات تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً فى مجال معين من أنشطة العمل الأهلى ، على مستوى الجمهورية .
8- بالاتحاد العام : شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية تتولى دعم ومتابعة ومعاونة العمل الأهلى . ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالمحكمة المختصة : محكمة القضاء الإداري التى يقع مركز إدارة الجمعية فى دائرة اختصاصها .
10- باللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بتشكيلها قـرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجهات الإغاثة والتمويل .
11- بالوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهـة الإداريـة : وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها.
مادة (2) :
تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متى استوفى شروطه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فور قيدها ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (3) :
يشترط إخطار تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الآتية :
أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقـراً فـى جمهوريـة مصر العربية على أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
( أ ) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية ومقرات فروعها إن وجدت .
(ب) اسم الجمعية على أن يكون دالاً على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
(ج) نطاق عمل الجمعية الجغرافى.
(د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها ووسائل تحقيقها.
(هـ) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(ز) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلها أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
(ح) نظام العضوية وشروطها ورسومها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، فضلاً عن حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والانسحاب من الجمعية والعدول عن الانسحاب وإجراءات وقواعد ذلك كله.
(ط) النظم المالية والمحاسبية.
(ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.
(ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال ، ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية.
(ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(م) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات.
مادة (4) :
يلحق الإخطار بالمستندات الآتية:
(أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
(ب) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
(ج) رقم حساب الجمعية بإحدى البنوك الوطنية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى والإذن الكتابى للإطلاع على الحساب لصالح اللجنة التنسيقية.
(د) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.
(ه) ما يفيد سداد رسم مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية لصالح الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(و) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.
مادة (5):
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء ، كما يجوز لأى من الجاليات التابعة لإحدى الدول الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى تلك الدولة الأجنبية بالمثل.
مادة (6):
تلتزم الجمعيات فى نظامها الأساسى ونشاطها وتمويلها بمبادئ الدستور والقانون وقواعد الشفافية والمساواة وحقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية مصر العربية .
مادة (7):
إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة (الثلاثين) يوماً من تاريخ الإخطار بتأسيسها أن من بين أغـراض الجمعية نشاطاً مخالفًا لقانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأه.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به .
مادة (8):
تلتزم الجهة الإدارية متى ثبت صحة الإخطار للجمعية باستيفاء شروط تأسيسها خلال ستين يوماً بقيدها واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعي