الأحد.."النواب" يناقش حماية الحقوق والحريات والكرامة في تعديلات "الشرطة"
صورة أرشيفية
تعرض لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقريرها على الجلسة العامة بالبرلمان يوم الاحد، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات التي أُدخلت على القانون رقم 109 لسنة 1971.
وجاءت فلسفة التعديل كما جاء في تقرير اللجنة: اشتمل هذا التشريع على كل أوجه التعديل التي يمكن أن يتدخل بها المشرع من استبدال وإضافة وإلغاء محدثاً بذلك تغييراً جذرياً وكلياً في هذا القانون بما يكفل تحقيق هذه الأهداف.
واشتملت المادة الأولى على استبدال عدة مواد من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه في حين عنيت المادة الثانية منه بإضافة بعض المواد والأحكام الجديدة لمواده، أما المادة الثالثة فقد اختصت بالغاء بعض مواده.
ومن بين هذه التعديلات
المادةالأولى: تقضي بأن يستبدل بنصوص المواد أرقام 4، 41، 42، 58، 73، 77 فقرة ثانية، 89، 90، فقرة أخيرة، 95 فقرة أخيرة، 99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه مايلي:
مادة1: استبدال نص المادة لتكون على النحو الآتى: يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة 41: وتوجب على الضباط الالتزام بأحكام القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1- احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان في استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية والإجرائية.
2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع إعمالا لأحكام الدستور والقانون.
مادة 50 فقرة ثانية، ثالثة: والتي تقضي بأن يعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال 72 ساعة من تاريخ ضبط المخالفة ويعرض التحقيق مشفوعاً بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف فيها خلال 7 أيام على الأكثر.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته.
مادة 55 فقرة ثانية: والتي تقضي بأنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة لاتسقط الدعوى التأديبية بمعنى إذا كانت المخالفة بمعنى المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم.