القضاء الإداري بالإسكندرية تعيد لمعاقة مبلغ 19 ألف جنيه من "التضامن"
المستشار عبد الوهاب خفاجي
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم، بإلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وكذلك أموالهم لا يجوز الحجز عليها.
وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012، فيما تضمنه من وقف المعاش الضماني المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها الفتاة "سناء محمد محمد مبارك" المصابة بتخلف عقليه شديد وآفة عقلية من نوع العته اعتبارا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وفيما تضمنه أيضا من ضم اسمها إلى معاش أبيها المسن الذي يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيها شهريا وما يترتب على ذلك من آثار.
وألزمت المحكمة وزارة التضامن الاجتماعي منح المدعية متجمد المعاش الضماني المقرر بمبلغ 215 جنيها شهريا، الذي أوقف عن الفتاة المعاقة ذهنيا المذكورة اعتبارا من 1 فبراير 2010 وحتى 30 ديسمبر 2012 والبالغ قدرة 10,108 جنيهات، بالإضافة إلى رفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية من مبلغ 215 جنيها إلى 323 جنيها اعتبارا من بداية عام 2014، إعمالا لقرار مجلس الوزراء، وإلزام الإدارة بصرف المبلغ المتجمد اعتبارا من بداية عام 2014 وحتى تاريخه وقيمته 8,915 جنيه.
كما ألزمت المحكمة الوزارة بصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما.
وقضت ذات المحكمة ببطلان وزارة التضامن الاجتماعي لشقيقة المدعي بمبلغ 4225 جنيها جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012 لمخالفته للقانون مخالفة صارخة الذى لم يجز مطالبة المعاقين ذهنيا بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها، وألزمت الجهة الإدارة بالمصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الرحمة هي الوجه الآخر للعدل وأرست مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وألزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا وأكدت أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها وألزمت وزارة التضامن بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة.
وأضافت المحكمة، أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هي حق لمن يلتمس الطريق إليه، وأن للمعاقين حقوق ينبغي ضمانها، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التى يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا وأنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاءهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.